الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.هل الصلاة في الليل عذر للزوجة عن الفراش؟ الفتوى رقم (21188)س: هل للزوجة إذا طلبها زوجها للفراش أن تقدم أي عذر، وتقول بأنها تقوم بالصلاة في الليل والتسبيح، وتقول: أنا أصلي طول الليل وأسبح، فهل هذا عذر؟ج: ليس هذا عذرا؛ لأن حق الزوج واجب، أما الصلاة بالليل تطوعا، والتسبيح فهو سنة، والواجب مقدم على المسنون؛ لحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» (*) متفق عليه، وفي رواية: «حتى ترجع» (*). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخنائب الرئيس: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.استسماح الزوجة زوجها فيما أخطأت فيه: الفتوى رقم (6197)س: اشترى والدي سبعا من الماعز تقريبا برضا والدتي؛ رغبة في حليبها، وكانت والدتي هي المسئولة الأولى عن البيت وما فيه، ومن حيث إعلاف الغنم وسقيها بحكم إدارتها للبيت، وحرصا منها لا يلحق ذمتها شيء بجوع تلك المعزى غير أنها أحيانا تحب أن يقوم غيرها من النساء الموجودات في البيت من نساء أولادها الثلاث وبناتها، غير أنها لا تأمر عليهن، وفي أحد أيام رمضان المبارك لم نتناول طعام السحور؛ عدم شهية، وهذه الوالدة مصابة بمرض الربو، إلا أنه غير مزمن، فلكن من نتائجه تغضب ثم إن تلك المعزى دخلت الدار في بعض الغرف، وعلى بعض المتاع، وكانت الوالدة غضبانة جدا، البعض من غضبها على المعزى، والبعض على بعض من أفراد العائلة؛ لعدم التعاون معها، وفي هذه الحالة ونتيجة لما ذكر؛ لعنت المعزى ومن وردها، ثم لعنت نفسها هي إذا هي ذهبت بها أو أعلفتها، وكل هذا مع تعب الصيام، ولكنها في اليوم التالي وخوفا من الله رجعت وقامت بإعلافها وسقيها ورعيها، وكان الوالد يسمعها وهي تلفظ باللعن فغضب هو أيضا على الوالدة وهجرها واعتزل في أحد نواحي الدار؛ لوقوع شبهة في نفسه في عدم صلاح التعايش مع الوالدة بسبب ما بدر منها باللعن المشار إليه، وحيث إننا مجموعة كبيرة يشق علينا الخلاف بين الوالدين وهجر والدنا للوالدة، أما بالنسبة للمعزى فقمت ببيع بعضها وترك والدي قيمتها عندي، والبعض الآخر لا زال موجودا بالدار. يا صاحب السماحة: إنه شاق علينا الخلاف بين الوالدين جدا جدا، ولاعتزال الوالد بادرت أنا بالرفع لسماحتكم عن طريق رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببني عمرو عن طريق أبها وهو الوحيد الذي أطلعته ورجوت رفع أوراقي وإعادتها عن طريقه لإبلاغي، وهل يلزم والدي سواء والدي أو والدتي شيء نحو هذه القصة، وحتى نسعى في حسم الخلاف أدام الله لكم العمل الصالح.ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فعلى والدتك أن تستغفر الله وتتوب إليه من اللعن الذي بدر منها، وأن تستبيح والدك، ولا شيء عليها غير ذلك، سواء بقيت الغنم أو بيعت، ولا شيء عليها في إعلافها إذا بقيت، وننصحها بالاجتماع والتعامل بالحسنى، ولا حرج على والدك في استمتاعه بوالدتك واستمتاعها به؛ لأن اللعن لم يخرجها من عصمته، وليس هو في حكم الطلاق، ولا حرج في بقاء الغنم؛ لأن لعن أمك لها لا يوجب إخراجها من ملك أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.من أطلق لعنة الشيطان على زوجته: السؤال الثاني من الفتوى رقم (3086)س2: ما حكم من أطلق لعنة الشيطان على زوجته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.ج2: يعتبر عاصيا، وعليه التوبة من ذلك واستحلالها، ولا تحرم عليه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.من يلعن زوجته: السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5953)س1: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟ج 11: لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لعن المؤمن كقتله» (*)، وقال صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (*)، ولا تحرم عليه زوجته بذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من هذه المعصية الكبيرة، وعليه أن يستسمح زوجته من لعنه لها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء الآية 19] وليس من المعروف سبها ولعنها. والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم إلجائه إلى سبها لسبب سوء تصرف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.لعن المرأة زوجها والرجل زوجته: السؤال الخامس من الفتوى رقم (8823)س5: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟ج5: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|